كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ فَالتَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا طَالَبَهُ بِغَيْرِ مَحَلِّ التَّلَفِ بَيْنَ أَنْ يَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ وَلَوْ تَافِهَةً وَأَنْ لَا إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِاخْتِلَافِ الْأَسْعَارِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ اخْتِلَافِ الْأَسْعَارِ وَالْمُؤْنَةِ عِبَارَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ هُنَا الْمُرَادُ بِمُؤْنَةِ النَّقْلِ ارْتِفَاعُ الْأَسْعَارِ بِسَبَبِ النَّقْلِ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَجَعْلِ الدَّقِيقِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ فَيَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ الْمِثْلَ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ السِّمْسِمِ وَالشَّيْرَجِ مِثْلِيٌّ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَعْهُودًا حَتَّى يُحْمَلَ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ ضَمِنَ الْمِثْلَ فِي غَيْرِ الثَّانِيَةِ وَيُتَخَيَّرُ فِيهَا وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَخَذَ الْمَالِكُ الْمِثْلَ فِي الثَّلَاثَةِ مُخَيَّرًا فِي الثَّالِثِ مِنْهَا أَيْ مَا لَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مِثْلِيًّا بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ.
انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَهُ أَخَذَ الْمَالِكُ الْمِثْلَ فِي الثَّلَاثَةِ مُخَيَّرًا فِي الثَّالِثِ مِنْهَا بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَيُؤْخَذُ هُوَ فِي الثَّالِثِ وَقِيمَتُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَهَذَا مَحَلُّ الِاسْتِثْنَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ إلَخْ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَبْلَ قَوْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَأَكَلَهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى مُطْلَقِ التَّلَفِ.
(قَوْلُهُ كَإِنَاءِ نُحَاسٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ مَعَ صِدْقِ حَدِّ الْمِثْلِيِّ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ حَمْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى إنَاءِ نُحَاسٍ يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ بِخِلَافِ مَا لَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ كَالْأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ وَمَا صُبَّ فِي قَالِبٍ فَيُضْمَنُ ذَاتُهُ بِمِثْلِهِ وَصَنْعَتُهُ بِقِيمَتِهِ كَحُلِيِّ النَّقْدِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ نُحَاسُ النَّقْدِ لِحُرْمَةِ الصَّنْعَةِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ حَمْلُ هَذَا إلَخْ جَزَمَ بِهَذَا الْحَمْلِ الزِّيَادِيُّ وَعِ ش وَسُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ صُنِعَ مِنْهُ حُلِيٌّ) أَيْ ثُمَّ تَلِفَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَصَنْعَتُهُ بِقِيمَتِهَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ هُنَا وَفِي الصَّدَاقِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْجُمْهُورُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالصَّنْعَةُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ ضَمَانَ الْجُرْمِ وَالصَّنْعَةِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ إلَخْ. اهـ.
زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَتْ الصَّنْعَةُ مُحَرَّمَةً كَالْإِنَاءِ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا كَالسَّبِيكَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا صَنْعَةَ فِيهِ كَالتِّبْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ) هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِلْأَوَّلِ أَيْضًا بَلْ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي إلَّا عَلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) الْأَوْلَى مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْعُقُودِ) أَيْ وَمَا هُنَا بَدَلُ مُتْلَفٍ وَهُوَ لَيْسَ مَضْمُونًا بِعَقْدٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمَغْصُوبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي زَادَ فِي الْمُحَرَّرِ تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ لِقَوْلِهِ لَهَا فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ فَحَذَفَهَا الْمُصَنِّفُ فَوَرَدَ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَامُ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ الْمِثْلِيَّ بِالْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَعِيرِ فَكَانَ الْأَحْسَنُ ذِكْرَهُ هُنَا وَحَذْفَهُ هُنَاكَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ كَلَامُهُ فِي الْغَصْبِ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَالْقِيمَةُ) وَلَوْ وُجِدَ الْمِثْلُ بَعْدَ أَخْذِ الْقِيمَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا رَدُّهَا وَطَلَبُهُ فِي الْأَصَحِّ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُوجَدَ الْمِثْلُ وَلَا يُكَلَّفُ أَخْذَ الْقِيمَةِ مُغْنٍ وَرَوْضٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إلَخْ) هَذَا يَجْرِي نَظِيرُهُ فِي إتْلَافِ الْمِثْلِيِّ بِلَا غَصْبٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَوْجُودًا) أَيْ حِسًّا وَشَرْعًا و(قَوْلُهُ حَتَّى فَقَدَهُ) أَيْ فِي أَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ حَتَّى فَقَدَهُ) أَيْ حِسًّا أَوْ شَرْعًا. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَقْصَى قِيَمِهِ) أَيْ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ الشَّارِحِ وَمِثْلُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ وُجُودَ الْمِثْلِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ بِرَدِّهِ) أَيْ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا إلَخْ) و(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِمَا بِالنَّظَرِ إلَى مَا اخْتَارَهُ الشَّارِحُ مِنْ اعْتِبَارِ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ لَا الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ بِرَدِّهَا) أَيْ الْعَيْنِ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ لَوْ أَرَادَ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِرَدِّ الْمِثْلِ لَا الْمَغْصُوبِ، وَلَوْ أَرَادَ عَيْنَ الْمِثْلِ لَا يَتِمُّ تَقْرِيبُ الدَّلِيلِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمِثْلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ التَّلَفِ إلَخْ) بِأَنْ فُقِدَ قَبْلَهُ كَأَنْ غَصَبَهُ فِي رَجَبٍ مَثَلًا وَفُقِدَ الْمِثْلُ فِي رَمَضَانَ وَتَلِفَ الْمَغْصُوبُ فِي شَوَّالٍ فَيَكُونُ الْمَغْصُوبُ مَضْمُونًا بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ رَجَبٍ إلَى شَوَّالٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
تَنْبِيهٌ:
هَلْ الْمُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمِثْلِ أَوْ الْمَغْصُوبُ وَجْهَانِ رَجَّحَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ قَالُوا؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ، وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ هُوَ الْأَصْلَ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْصَى مِنْ التَّلَفِ إلَى انْقِطَاعِ الْمِثْلِ وَعَلَى الثَّانِي الْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَاَلَّذِي صَرَّحُوا بِهِ كَمَا عَلِمْت أَنَّ الْوَاجِبَ الْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ فِي حَالَةٍ أَوْ إلَى التَّلَفِ فِي أُخْرَى وَهَذَا غَيْرُ الْأَمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ بَنَاهُمَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقِيمَةِ الْمَغْصُوبِ لَا الْمِثْلِ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ هُوَ اعْتِبَارُ الْمَغْصُوبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ هُوَ اعْتِبَارُ الْمَغْصُوبِ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ اعْتِبَارَ قِيمَتِهِ بَعْدَ تَلَفِهِ فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِوُجُودِ مِثْلِهِ قِيلَ اعْتِبَارُ الزِّيَادَةِ بَعْدَ تَلَفِهِ مَعَ وُجُودِ الْمِثْلِ الَّذِي لَا يُسَاوِيهَا مُشْكِلٌ لَا يُقَالُ هِيَ لَا تُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَلَمْ تُعْتَبَرْ أَقْصَى قِيَمِهِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ قِيمَةُ الْمِثْلِ) أَيْ أَقْصَى قِيَمِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ رَجَّحَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ) أَيْ الْمِثْلَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ أَيْ لِابْنِ حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الْوَجْهَيْنِ.
(قَوْلُهُ كَمَا عَلِمْت) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ مَعَ مُحْتَرَزِهِ الْمَارِّ.
(قَوْلُهُ فِي حَالَةٍ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمِثْلُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّلَفِ و(قَوْلُهُ فِي أُخْرَى) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمِثْلُ مَفْقُودًا عِنْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ مَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ فِي حَالَةٍ إلَخْ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ هُوَ اعْتِبَارُ الْمَغْصُوبِ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ اعْتِبَارَ قِيمَتِهِ بَعْدَ تَلَفِهِ. اهـ. سم.
(وَلَوْ نَقَلَ الْمَغْصُوبَ الْمِثْلِيَّ) أَوْ انْتَقَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ، وَكَذَا الْمُتَقَوِّمُ كَمَا عُلِمَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَعَلَى الْغَاصِبِ الرَّدُّ فَذِكْرُ نَقْلِهِ مِثَالٌ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ التَّفْرِيعَاتِ الْآتِيَةِ مِنْهَا قَوْلُهُ طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (إلَى بَلَدٍ) أَوْ مَحَلٍّ (آخَرَ)، وَلَوْ مِنْ بَلَدٍ وَاحِدٍ بِشَرْطِ أَنْ يَتَعَذَّرَ إحْضَارُهُ حَالًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ وَإِلَّا لَمْ يُطَالِبْهُ بِالْقِيمَةِ (فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُكَلِّفَهُ رَدَّهُ) إذَا عَلِمَ مَكَانَهُ لِخَبَرِ عَلَى الْيَدِ السَّابِقِ (وَأَنْ يُطَالِبَهُ)، وَإِنْ قَرُبَ مَحَلُّ الْمَغْصُوبِ، وَلَوْ لَمْ يَخَفْ هَرَبَهُ وَلَا تَوَارِيهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إطْلَاقُهُمْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ (بِقِيمَتِهِ) أَيْ بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ (فِي الْحَالِ) أَيْ قَبْلَ الرَّدِّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُطَالَبْ بِالْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ التَّرَادِّ فَقَدْ يَزِيدُ السِّعْرُ أَوْ يَنْحَطُّ فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ وَالْقِيمَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَيَمْلِكُهَا مِلْكَ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا عَلَى حُكْمِ رَدِّهَا أَوْ رَدِّ بَدَلِهَا عِنْدَ رَدِّ الْعَيْنِ وَلَا يَبْرَأُ بِدَفْعِهَا عَنْ ضَمَانِ زَوَائِدِهِ وَأُجْرَتِهِ وَمَعْنَى كَوْنِهَا لِلْحَيْلُولَةِ وُقُوعُ التَّرَادِّ فِيهَا (فَإِذَا رَدَّهُ) أَيْ الْمَغْصُوبَ أَوْ عَتَقَ مَثَلًا (رَدَّهَا) إنْ بَقِيَتْ، وَإِلَّا فَبَدَلَهَا لِزَوَالِ الْحَيْلُولَةِ وَيَمْتَنِعُ رَدُّ بَدَلِهَا مَعَ وُجُودِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَرُدَّهَا إذَا أَخَذَهَا لِفَقْدِ الْمِثْلِ ثُمَّ وُجِدَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنَ حَقِّهِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى تَرْكِهِ فِي مُقَابَلَتِهَا فَلَابُدَّ مِنْ بَيْعٍ بِشُرُوطِهِ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْغَاصِبِ حَبْسُهُ لِاسْتِرْدَادِهَا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي فَاسِدًا حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِرْدَادِ ثَمَنِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ بِوَضْعِ الْبَائِعِ يَدَهُ عَلَى الثَّمَنِ وَلَا كَذَلِكَ الْغَاصِبُ فَإِنَّهَا أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ قَهْرٌ بِحَقٍّ فَهُوَ كَالِاخْتِيَارِ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الرَّدِّ عَلَيْهِ فَوْرًا يَمْنَعُ الْحَبْسَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَالْحَبْسِ لِلْإِشْهَادِ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْإِقْرَارِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ يَقُولُ الْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْمِيمُ وَالتَّفْرِيعُ عَلَى كُلِّ مَا يُنَاسِبُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَخَفْ هَرَبَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ) لَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَخْذُ الزِّيَادَةِ فَفِي الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ أَبَقَ الْمَغْصُوبُ أَوْ سَرَقَهُ أَوْ عَيَّبَهُ الْغَاصِبُ أَوْ ضَاعَ كَمَا فِي شَرْحِهِ أَنَّ لِلْمَالِكِ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ أَقْصَى مَا كَانَتْ مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ هَذَا أَنْ يُطَالِبَ بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَمْلِكُهَا مِلْكَ الْقَرْضِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً تَحِلُّ لَهُ امْتَنَعَ أَخْذُهَا لَكِنَّ الْأَوْجَهَ جَوَازُ أَخْذِهَا لِلْحَاجَةِ وَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى أَخْذِهَا لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ لِعَدَمِ تَيَسُّرِ غَيْرِهَا وَلَا يَطَؤُهَا لِئَلَّا يَرُدَّهَا فَيَكُونُ مَا جَرَى شَبِيهًا بِإِعَارَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْوَطْءُ مَعَ وُجُودِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمَجُوسِيَّةِ م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ عَتَقَ)، وَلَوْ بِمَوْتِهِ كَأَنْ يَكُونَ الْمَغْصُوبُ مُسْتَوْلَدَةً فَيَرُدُّ الْوَارِثُ إنْ كَانَتْ حَيَّةً عِنْدَ مَوْتِ الْمُورَثِ فَلَوْ جَهِلَ حَيَاتَهَا حِينَئِذٍ فَهَلْ تُرَدُّ الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ، فِيهِ نَظَرٌ وَأَمَّا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ فَتَسْتَقِرُّ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى تَرْكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَرْكِ التَّرَادِّ هُنَا أَيْ فِيمَا إذَا أَخَذَهَا لِإِبَاقِ الْمَغْصُوبِ أَوْ سَرِقَتِهِ مِثْلِيَّةً أَوْ مُتَقَوِّمَةً وَفِيمَا مَرَّ أَيْ فِيمَا إذَا غَصَبَ الْمِثْلِيَّ وَنَقَلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَلَابُدَّ مِنْ بَيْعٍ أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَجَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ قُلْت وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ تَكْفِي فِيمَا ذُكِرَ بِخِلَافِهَا بَعْدَ رَدِّهِ. اهـ.
ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ عَوْدِ الْمَغْصُوبِ يُنْتَقَضُ الْمِلْكُ فِي الْقِيمَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَحَامِلِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.